225
الغسل من غسل الميت
من الأغسال المسنونة: الاغتسال من غسل الميت، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) وهذا الحديث ضعيف، وأيضًا حديث عائشة: (أربع كان يغتسل منها النبي ﷺ وذكرت منها: غسل الميت)، وهذا ضعيف أيضًا، ومع هذا فالصحيح أنه يستحب خروجًا من الخلاف، إذ القاعدة عند العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب.

21 / 11