اغتسال المرأة
النساء كالرجال في الاغتسال، ولها أن تغتسل على الكمال أو تغتسل بأقل ما يجزئ، فتعمم الجسد بالماء، ولا تلزم في المذهب بنقض الضفائر إذا غلب على ظنها أنها قد أروت بشرة رأسها، والدليل على ذلك حديث عائشة ﵂ وأرضاها: (كانت تغتسل فتفيض الماء على جسدها)، وفي الصحيح عن أم سلمة ﵂ وأرضاها: (أنها قالت للنبي ﷺ: أنا امرأة ذات ضفائر أفأنقض ضفائري في الغسل؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات)، وهذا إذا غلب على ظنها أنها أروت البشرة حتى لو كان شعرها طويلًا جدًا، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام.