Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أقرب منهن
يرثن بالفرض فقط إذا لم يكن معهن معصب، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان
ويرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن معصب، للذكر مثل حظ الأنثيين
ميراث بنات الابن كميراث البنات إذا لم يكن فوقهن أحد من الفروع. فإن كان فوقهن أحد من الفروع فإن كان ذكرًا أسقطهن وإن كانت أنثى واحدة؛ فلها النصف، ولهن السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن معصب، وإن كانتا اثنتين فأكثر، سقطن إن لم يعصبهن ابن ابن بدرجتهن، أو أنزل منهن
يرثن بالفرض فقط إن لم يكن معهن معصب، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان
ويرثن بالتعصيب بالغير مع الأخ الشقيق، ويرثن بالتعصيب مع الغير مع من يرث بالفرض من البنات، أو بنات الابن
ميراث الأخوات لأب كميراث الشقيقات إذا عدم الشقيق والشقيقة،
323