325

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أقرب منهن

ميراث البنات

يرثن بالفرض فقط إذا لم يكن معهن معصب، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان

ويرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن معصب، للذكر مثل حظ الأنثيين

ميراث بنات الابن

ميراث بنات الابن كميراث البنات إذا لم يكن فوقهن أحد من الفروع. فإن كان فوقهن أحد من الفروع فإن كان ذكرًا أسقطهن وإن كانت أنثى واحدة؛ فلها النصف، ولهن السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن معصب، وإن كانتا اثنتين فأكثر، سقطن إن لم يعصبهن ابن ابن بدرجتهن، أو أنزل منهن

ميراث الأخوات الشقيقات

يرثن بالفرض فقط إن لم يكن معهن معصب، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان

ويرثن بالتعصيب بالغير مع الأخ الشقيق، ويرثن بالتعصيب مع الغير مع من يرث بالفرض من البنات، أو بنات الابن

ميراث الأخوات لأب

ميراث الأخوات لأب كميراث الشقيقات إذا عدم الشقيق والشقيقة،

323