324

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ب. تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث على حدة:

يمكن تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث على حدة كما يلي

ميراث الزوج والزوجة

للزوج النصف مع عدم الفرع الوارث، والربع مع وجوده

للزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث، والثمن مع وجوده

ميراث الأب والأم

للأب السدس فرضًا بدون زيادة مع ذكور الفرع الوارث، والسدس فرضًا وما بقي تعصيبا مع إناث الفرع الوارث، والتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث

للأم السدس مع الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدمهم، وثلث الباقي في العمريتين

ميراث الجد والجدة الوارثين

ميراث الجد الوارث كميراث الأب إلا في مسألتين

الأولى العمريتان، فإن للأم مع الجد ثلث المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين

الثانية مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، فإنهم لا يسقطون بالجد، ويسقطون بالأب، والقول الصحيح أنهم يسقطون بالجدِّ كما يسقطون بالأب

وميراث الجدة أو الجدات السدس إذا لم يكن أحد من إناث الأصول

322