294

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

والقول الثاني أنك تقدر كل واحد مات عن أخيه. فإذا مات رقم واحد عن أربعة إخوة فأعطهم ميراثه، وإذا مات رقم اثنين أعطهم ميراثه، لكن غير الذي ورث من أخيه، لأننا لو ورَّثناه الذي ورث من أخيه، لصار هناك دور، لكن نعطي مال هذا لذاك، وهذا القول مع ضعفه، فيه مشقة، وفيه حرمان، فقد يكون أحد الإخوة يملك عشرة ريالات، والثاني عشرة ملايين، ولذلك كان القول الراجح ما مشى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي

فلا تُوَرِّث بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض وَبِالتُّرَاثِ لِسِوَاهُمْ فَاقْضٍ

يعني احكم بالميراث لمن سوى هؤلاء الغرقى، وهذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

١٠٩ - هَذَا وَمَا أَوْرَدْتُه كِفَايَهْ لِطَالِبِ الْفَنِّ وَذِي الْعِنَايَهْ

الشرح

صدق رحمه الله، فجميع أبواب المواريث اشتملت عليها هذه المنظومة المباركة وهي تفوق الرحبية من وجهين

الوجه الأول قلة أبياتها، وهذا يوفر وقتًا للطالب

الوجه الثاني أن فيها بحوثًا لا توجد في الرَّحبية، فهي أغزر علمًا وأقل كمًّا، ولهذا قال ((لطالب الفن وذي العناية))

292