293

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

موت، ولا أهل إلا في حال حياة، فإذا علمنا أنهم ماتوا جميعًا في لحظة واحدة فلا توارث بينهم

الحال الثانية أن نعلم المتأخر منهما بعينه، فهذه لا إشكال فيها، بأن الوارث هو المتأخر

الحال الثالثة أن نعلم أن أحدهما متقدم، ولكن لا نعلم عينه

الحال الرابعة أن نعلم عينه، ولكن ننسى ما علمناه من قبل

الحال الخامسة أن نجهل كيف وقع الأمر

ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة خلاف بين العلماء

فإذا رجعنا إلى شروط الإرث وجدنا أن القول الراجح أنه لا توارث بينهم، فلا يرث بعضهم بعضًا، بل يرثهم الورثة الآخرون، فإذا ركب خمسة إخوة في سفينة وغرقوا، ولا ندري أيُّهم الأول؟

فنقول ميراث هؤلاء الإخوة للورثة الآخرين

فإذا كان لهم أعمام فميراث هؤلاء الإخوة لأعمامهم، هذا هو القول الراجح؛ لأن من شرط الميراث أن نعلم حياة الوارث بعد موت المورِّث، وهنا لم نعلم؛ لأنهم ماتوا جميعًا، فهناك احتمال أنهم ماتوا جميعًا، واحتمال آخر أنهم ماتوا واحدًا بعد واحد، لكن لم نعلم، فإن وجدنا واحدًا من هؤلاء الخمسة حيًّا ولهم أعمام فالميراث لهذا الواحد؛ لأنه أخ، ولا إرث للأعمام مع الأخ

291