Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أحد من الورثة سواءً كانت عائلة، أو عادلة، أو ناقصة
والتصحيح تقدم أنه تحصیل أقل عدد ینقسم على الورثة بلا کسر. قد تكون أصلها ستة، ولا تصح إلا من مائة، فالمعتبر التصحيح
قوله ((وللثاني اجعلا)) أي للميت الثاني
وقوله ((اجعلا)) الألف هنا يحتمل أن تكون للإطلاق، ويحتمل أن تكون عِوَضًا عن نون التوكيد؛ لأن نون التوكيد الخفيفة يجوز أن تحذف ويعوّض عنها ألف
قال ابن مالك - في الألفية ١
وأبدلنها بعد فتحٍ ألفا وقفًا كما تقول في قِفَنَ قفا
قوله ((أخرى كذا)) يعني أخرى مصحَّحة، بمعنى اجعل للأول مسألة مصحَّحة، وللثاني مسألة مصحَّحة
يعني اقسم للميت الثاني ما قسم له من الأولى، أي سهمه من الأولى. قوله ((فإن لم ينقسم)) أفادنا المؤلف - رحمه الله - أنه قد ينقسم، وعلى هذا فإذا انقسمت سهامه من الأولى على مسألته فلا حاجة إلى أي عمل، وتصح المسألة الثانية مما صحّت منه الأولى
فإن لم ينقسم فإما أن توافق أو تباين، إن وافقت قال
((فاضرب في الأولى وفقها)) أي وفق المسألة الثانية
١انظر الألفية البيت رقم ٦٥٠ باب نونا التوكيد
336