224

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت لأب النصف ثلاثة، فتعول إلى ثمانية، ثم نصحِّح المسألة الثانية - وهي مسألة الأخت لأب - فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللعم الباقي

ثم نقسم سهام الميت الثاني على مسألته، سهامه من الأولى ثلاثة، ومسألته من ستة، ثلاثة على ستة لا تنقسم وبينهما موافقة في الثلث، فنضرب الأولى في وفق الثانية تبلغ ستة عشر ٢×٨ ١٦ وهي الجامعة، ومنه تصح. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية

للزوج ٣×٢ ٦، وللأم ٢×٢ ٤

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورّثة - وهو واحد وفق السهام الثلاثة

للزوج ٣×١ ٣، وللأم ٢×١ ٢، وللعم ١ ×١ ١، الجميع ستة عشر

222