Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
واحد، فالتركة تكون للثاني ولا حاجة إلى عمل مناسخة
القسم الثاني أن يكون ورثة كلِّ ميت لا يرثون غيره
فهنا نصحِّح مسألة الميت الأول ونعرف سهام كل وارث منها، ثم نصحِّح المسألة الثانية، ثم نقسم سهام الميت على مسألته، فإما أن تنقسم، أو توافق، أو تباین
فإن انقسمت - وتنقسم إذا كان نصيبه مساويًا لمسألته، أو كان تداخل وتكون سهامه أكثر من مسألته- صحَّت الثانية مما صحت منه الأولى، ولا حاجة لعمل مسألة أخرى
وإن وافقت، أخذنا وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى والحاصل بالضرب یسمی الجامعة
وإن باينت ضربنا سهامه كلها في المسألة الأولى
وعند القسم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورّثه عند التباين، أو في وفقه عند التوافق، وتنتهي المسألة
مثال ذلك
هلك هالك عن زوج، وأم، وأخت لأب، ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب عن زوج، وأم، وعم
فالجواب نصحّح المسألة الأولى، المسألة من ستة، للزوج النصف
222