Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
والمباينة، والموافقة، والمداخلة، ثم نحصِّل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا جزء السهم نضربه في أصل المسألة أو عولها، فما بلغ، فمنه تصح
ثم من له شيء من المسألة الأولى - أصل المسألة - أخذه مضروبًا في جزء السهم، وبذلك تصح المسألة
وأما إذا كان مباينة بين المثبتات، فإننا نضرب كل واحد في الآخر، مثل رقم واحد، ورقم اثنين، ثم الحاصل من الضرب نضربه في رقم ثلاثة، ثم الحاصل نضربه برقم أربعة، وتسمى هذه المسألة صماء، ولا يكون الانكسار على أكثر من أربع فُرُق
وإذا كانت مداخلة نكتفي بالأكبر، فأربعة مع ثمانية نأخذ بالثمانية. وإذا كانت مماثلة نكتفي بواحد
مسألة
إذا قال قائل لماذا لا ننظر بين الرؤوس والسهام بالنسب الأربع فيما إذا كان الانكسار على فريق واحد؟
الجواب لا ننظر بينهم بالنسب الأربع؛ لأنه إذا كانت مماثلة فهي منقسمة ليس فيها إشكال، كثلاث زوجات لهن ثلاثة أسهم هذا منقسم، ولا نعتبر المداخلة لأنه إن كان الأكبر السهام فهي منقسمة، وإن كان الأكبر الرؤوس فهي موافقة، ولذلك لا نعتبر النسب الأربع إلا فيما بين الرؤوس بعضها مع بعض
218