219

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

تبلغ ثلاثين وهو جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة ثلاثين في ستة بمائة وثمانين، ومنه تصح

ثم نعطي كل واحد نصيبه من أصل المسألة مضروبًا في جزء السهم كما هو موضح في الشباك الآتي

١٨٠

٦

٣٠ ×

١٢٠ / ٤٠

٤

٣ بنات

٣٠ / ١٥

١

٢ جدتين

٣٠ / ٦

١

٥ أعمام

والخلاصة

إذا كان الانكسار على فريق واحد فالواجب أن ننظر بين هذا الفريق وسهامه، فإما أن تكون موافقة أو مباينة، ففي الموافقة نرد الفريق إلى وفقه، ثم نضربه في أصل المسألة أو عولها، ومنه تصح وفي المباينة نضرب رؤوس الفريق كلها في أصل المسألة أو عولها فما بلغ منه تصح

وأما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران

النظر الأول بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباينة، فما وافقت رؤوسه سهامه أثبتنا وفق الرؤوس، وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا جميع الرؤوس، وبعد أن نثبت ذلك ننظر بين الرؤوس المثبتة بواحد من النسب الأربع، وهي الماثلة،

217