204

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٧٩- فَمَخْرَجُ النَّصْفِ مِن اثْنَيْنِ غَدَا وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَقَدْ بَدَا

٨٠ - مِنْ أَرْبَعِ رُبْعٌ وَمِنْ ثَمَانِیَهْ ثُمْنٌ فَذِي هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ

الشرح

قوله ((فمخرج النصف من اثنين غدا)) فكل مسألة فيها نصف وباقي فهي من اثنين، وكل مسألة فيها نصفان فهي من اثنين

وكل مسألة فيها ثلث فهي من ثلاثة، وكل مسألة فيها ثلثان فقط، أو ثلثان وثلث فهي من ثلاثة

نصف وباقي كزوج، وعم، للزوج النصف، وللعم الباقي

نصفان كزوج، وأخت شقيقة، للزوج النصف واحد، وللأخت الشقيقة النصف واحد

ثلث كأم، وعم، المسألة من ثلاثة؛ للأم الثلث واحد، وللعم الباقي

ثلثان كأختين شقيقتين، وعم؛ للأختين الشقيقتين الثلثان، وللعم الباقي

ثلثان وثلث كأختين شقيقتين، وأختين من أم، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين من أم الثلث واحد

وكل مسألة فيها ربع فهي من أربعة إذا لم يكن فيها إلا الربع

وكل مسألة فيها ثمن فهي من ثمانية سواء كان وحده، أو مع النصف

فهذه هي الأصول الثانية

202