203

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

واحد، وللشقيقة النصف واحد، فهذه عادلة حيث ساوت فروضها أصلها

الثلاثة تكون ناقصة وعادلة

ناقصة في أم، وعم، المسألة من ثلاثة، للأم واحد، والباقي للعم

عادلة في أختين شقيقتين، وأختين من أم، المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين من أم الثلث فقط

الأربعة لا تكون إلا ناقصة، وكل مسألة فيها ربع أو ثمن لا تكون إلا ناقصة

ناقصة في زوج، وبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت

وفي زوج، وبنت، وعم، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنين، والباقي للعم

الثمانية كذلك لا تكون إلا ناقصة، في بنت وزوجة، المسألة من ثمانية، للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد

فالخلاصة أن الأصول التي لا تعول أربعة، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وثمانية

وهذه منها اثنان لا تكون إلا ناقصة وهما أصل أربعة وثمانية، واثنان تكون ناقصة وعادلة وهما أصل اثنين وثلاثة

201