191

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قسم يعول، وقسم لا يعول

والأصول السبعة هي اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون

وقوله ((ثلاثة منها التي تعول)) يعني ثلاثة من هذه السبعة تعول، وأربعة لا تعول

ومعنى العول أن تُزاد فروض المسألة على أصلها

فمثلاً الستة تعول إلى سبعة في زوج، وأختين شقيقتين، للزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثان

نصف وثلثان كيف نعمل؟ لا يوجد في النظر مسألة فيها نصف وثلثان، لكن نصف ونصف صحيح، ثلث وثلثان صحيح، لكن نصف وثلثان لا يمكن

هذا الزائد نعمل له عملاً يسمى العول، فنقول: يمكن يوجد النصف ثلاثة، والثلثان أربعة فتكون الستة سبعة

زوج، وأختان شقيقتان، وأختان من أم، فيها نصف، وثلثان، وثلث، هنا نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث، وهو العول. فنقول: المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، الجميع سبعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان، الجميع تسعة، وهلم جرًّا

189