190

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

باب الحساب وأصول المسائل والعول

٧١- وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرُمْ مُحصَّلاً فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأُصُولَ أَوَّلا

٧٢- فَإِنَّهَا قِسْمَانِ يَا خَلِيلُ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا الَّتِي تَعُولُ

الشرح

المراد بالحساب هنا الحساب الذي يتوصل به الإنسان إلى قسمة المواريث بين مستحقيها، وليس الحساب العام

والحقيقة أن هذا الباب ليس من الأمور المقصودة في علم الفرائض، ولكنه وسيلة إلى إعطاء كل ذي حق حقه؛ لأنك لا يمكن أن تعرف مخرج الفروض وتصحيح المسائل إلا إذا عرفت هذا الباب وما بعده، فهو وسيلة لا غاية، ولهذا لا تجده في كلام الصحابة - رضي الله عنهم-؛ لأنه يستغنى عنه بأن تقول لفلان السدس، ولفلان النصف، ولفلان الربع، وما أشبه ذلك، ولكن لما كان قد لا يصل الإنسان إلى معرفة هذه الفروض إلا بمعرفة الحساب والأصول اضطر علماء الفرائض إلى ذكر هذا الباب

ولهذا نقول يمكن أن يكون الإنسان ملمًا إلمامًا قويًّا بالفرائض من غير أن يعرف الحساب

قوله ((إن ترم محصّلاً)) أي إذا أردت أن تدرك المحصَّل، يعني المحصول، ((فاستخرج السبع الأصول أولا))

وقوله ((فإنها قسمان)) أي الأصول السبعة قسمان

188