Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
ولهذا قال
واقسم على الجميع ثلث التركة
قوله ((على الجميع)) يعني الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأم، اقسم عليهم ثلث التركة
مثال ذلك هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأخوين من أم، وأخوين شقيقين
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة؛ لقوله - تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ النساء١٢ ، والزوجة ليس لها ولد هنا
وللأم السدس واحد؛ لقوله - تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١ ، والإخوة هنا أربعة اثنان من أم، واثنان شقيقان
وللإخوة من الأم الثلث؛ لقول الله - تعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُّ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ، ولم يبق شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء
وقد دلَّ على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ
أما كتاب الله فكما في الآيات المتقدمة
168