131

Sharḥ Madār al-Uṣūl

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Publisher

تكوين العالم المؤصل

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

تَرْكُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَهُوَ أَوْلَى(١).

أَقُولُ(٢): مِن ذَلِكَ قَولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ(٣) وَقَولُهُ عَليهِ السَّلاَمُ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ(٤) عَمِلَ أَصحَابُنَا بِهِمَا وَقَالُوا بِهِ يَمتَدُّ طُهرُهَا(٥) في الوَقْتِ؛ لأِنَّ الأولَ: صَريحٌ(٦)

(١) هذا الأصل يشير إلى تعارض الدليلين وتبيين أحد طرق الجمع بين المتعارضين، فإذا وجد تعارض بين دليلين وكان في دلالة أحدهما ترك اللفظين في الحقيقة، وفي الآخر عمل بأحدهما وإهمال الآخر، كان الأول أولى؛ لأن إعمال اللفظين بحمل أحدهما على الآخر أولى من ترك وإهمال أحدهما، ويكون هذا من باب التوفيق بين الأدلة وهو أولى من ترجيح أحدهما وإهمال الآخر. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ٤٦٩/١.

(٢) في ج (قال).

(٣) كلمة: (قوله عليه السلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)، ساقطة من ب، قال الزيلعي عنه: (قلت: غريب جدا، قال الطحاوي في شرح الآثار: ومذهبنا قوي من جهة النظر) نصب الراية ١/ ٢٠٤.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّ، قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَِّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ))، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم: (٢٢٨)، ٥٥/١.

(٥) في ج (تمتد طهارتها).

(٦) كلمة (صريح) ساقطة من ج.

130