359

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وأرجو ثبوتها على هذا القول ، لعدم إفراد النية المبطلة لها (¬1) ، ويلزم من فعل ذلك على هذا القول ما يلزم المفرد أن يعتمر بعدما (¬2) يحج .

وقال من قال : ولو بطلت الأخرى لاستحالتها ، فلا يسع إهمالها ، ولكن عليه تحويلها إلى عمرة ؛ فيكون كالقارن في أحكامه من الطواف ، وحجر الإحلال عليه إلى يوم النحر ، ولزوم المتعة عليه .

ولا يبعد هذا القول عن العدل في وقوع الحجة في غير موضعها ؛ لثبوت تحويلها إن أهل بها قبل أشهر الحج ، أو فاته الوقوف بعرفة .

فصل [ فيمن أحرم بحجة فأفسدها ] :

وأما من أهل بحجة ؛ فأفسدها بجماع ، ثم أهل بأخرى ، فقد قيل : يرفض الأخرى ، ويمضي على الأولى حتى يتمها ، وعليه بدنة ، وحج من قابل .

وقد قيل : إن حول الأخرى عمرة ؛ فليس ببعيد ، ويكون (¬3) كالقارن ، وأقول برأي من غير مخالفة مني : إن هذا يبعد، وليس له أن يحول الأخرى عمرة، لقولهم : إن (¬4) المفرد بالحج ليس له الإقران ؛ فكيف لا يبعد أن يقرن العمرة بالحج الفاسد ؟، وهو لا يخلو من حكمين: إما أن يثبت في المعنى أنه حج، ( ولو فسد ) (¬5) ؛ فلا يجوز إدخال العمرة عليه (¬6) .

فصل [ فيمن أحرم بحجة نفل وعليه حجة فرض ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : بها ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : ما ، والصواب ما في الأصل .

(¬3) في ( ي ) : فيكون .

(¬4) في ( ي ) : لأن ، بإسقاط : قولهم .

(¬5) ما بين القوسين تأخر في ( ي ) بعد لفظ ( العمرة ) الآتي ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) الكلام ناقص غير مكتمل .

Page 359