354

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

قال أبو المؤثر : فيمن (¬1) أهل من أحد المواقيت ، ثم لم يدر بما (¬2) أهل ، فليرجع إلى الميقات ، فليهل بما شاء به ، وهو على ما أهل به . وإن كربه الحج ، ولم يمكنه أن يرجع إلى الميقات ؛ فليحج ، وعليه دم . وإن أمكنه أن يخرج من الحرم فليهل بالحج ، وإن لم يمكنه أن يخرج من الحرم ؛ فيهل (¬3) بالحج من موضعه ، وعليه دم .

قال : ولو أنه أحرم خارجا من الحرم ، ولم يرجع إلى الميقات ؛ فعليه دم .

ومن غيره (¬4) قال :

وقد قيل : عليه المتعة احتياطا ، إذا كان إحرامه ذلك في أشهر الحج ، والله أعلم .

رجع إلى الشرح (¬5) :

فصل [ فيمن نسي ما أحرم به ] :

¬__________

(¬1) في ( م ) : من .

(¬2) هكذا في الأصل، والصواب: بم، من غير ألف .

(¬3) في ( م ) : فليهل .

(¬4) أي: ومن كلام غير أبي المؤثر .

(¬5) أي أنه رجع إلى شرح القصيدة بعدما خرج بنقله المسألة السابقة عن أبي المؤثر .

Page 354