Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وإن نوى عمرة ؛ فلفظ في إهلاله: بعمرة وحجة ، خطأ ؛ ثبت له وعليه (¬1) ما نوى ، ( وكذلك إن نوى إقرانا؛ فأهل مفردا بحجة، خطأ؛ ثبت له وعليه ما نوى ) (¬2) ، وكذلك ما (¬3) أخطأ به؛ فلا يضره، وله نيته، ولا نعلم في ذلك اختلافا (¬4) .
مسألة : عن أبي المؤثر ، نقلا بعينها (¬5) [ في إطلاق الإحرام وعدم تعيينه ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : ثبت عليه، والصواب ما في الأصل، والمعنى أنه يثبت له ما نواه فقط، وهو العمرة، وليس عليه حجة ولو تلفظ بها في إحرامه .
(¬2) ما بين القوسين تقدم في ( ي ) قبل الفصل، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : من ، وفي ( م ) : إن ، والصواب ما في الأصل .
(¬4) قال ابن فرحون: لو اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد. انظر: ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص186 ) . وقال النووي: " لو نوى الحج ولبى بعمرة، أو نوى العمرة ولبى بالحج، أو نواهما ولبى بأحدهما، أو عكسه؛ فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به ". انظر: ( النووي، الإيضاح، ص133 ) . وذكر الماوردي أن هذا قول كافة الفقهاء ، إلا داود ؛ فإنه شذ بمذهبه ، وقال : " المعول على لفظه دون نيته ". انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير، ج1 ص398 ) .
(¬5) أي نقلا بنصها الذي وجده . انظر : ( الكندي، بيان الشرع، ج22 ص125 ) .
Page 353