Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فقول : له أن يحول الحج عمرة مطلقا (¬1) ، واحتج من أجازه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه ، وهم مهلون بالحج ، أن يحولوه عمرة (¬2) ، وقال : هذا عموم ، ومن ادعى التخصيص (¬3) ؛ فعليه إقامة الدليل .
¬__________
(¬1) تحويل الحج إلى عمرة عند من يجيزه خاص بمن لم يكن معه هدي ، أما إذا كان معه هدي ؛ فليس له أن يحل من إحرام الحج ، ويجعله عمرة بغير خلاف ، كما حكاه ابن قدامة. انظر : ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص282 ) . والقول بجواز فسخ الحج إلى عمرة هو قول الحنابلة والظاهرية ، وصححه الثميني والقطب من الإباضية، ونصره ابن القيم. انظر :( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص282-283 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص99 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص66 ) ، ( ابن القيم، زاد المعاد، ج2 ص166-206 ) .
(¬2) رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، باب التمتع والقران والإفراد ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1564و1568 ، وفي 81- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، برقم 1651 . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري ، ج3 ص422 و504 ) .
(¬3) في ( م ) : الخصوص .
Page 346