324

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وأرجو بلا حفظ مني جواز (¬1) الإحرام في الرداء المصبوغ بالنيل (¬2) ، وفي الشاذر (¬3) ، ولا يؤخذ منه إلا الحق .

وقيل : الإحرام في ثوب واحد جائز .

وجائز للمحرم أن يبيع ثيابه المحرم فيها ، ويستبدل غيرها من ثياب الإحرام .

فصل [ في الدليل على ما يمنع لبسه حال الإحرام ] :

¬__________

(¬1) في ( م ) : بجواز ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) النيل من الأصباغ المعروفة ، ويسمى في بعض الأماكن بالنيلة .

(¬3) الشاذر والشوذر : هو الملحفة . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب، ج4 ص400 ) .

Page 324