Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
وأما القباء (¬1) ؛ فقيل : لا بأس على المحرم أن يدخل فيه منكبيه ، بلا أن يدخل يديه في كمي القباء (¬2) .
¬__________
(¬1) القباء -بفتح القاف- ممدود ، وجمعه أقبية ، وهو لفظ عربي ، مشتق من القبو ، وهو الضم والجمع ، سمي بذلك لاجتماع أطرافه، وهو ثوب يلبس فوق الثياب، يشبه العباءة. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج5 ص73، ج11 ص27 ، ج15 ص168 ) ، ( قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص355 ) . وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى المحرم عن لبس القباء ، ورد ذلك - زيادة - في إحدى روايات الحديث الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ما يمنع على المحرم لبسه، والذي سيذكره المؤلف في الفصل الآتي . وهذه الزيادة رواها البيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم ج5 ص50 . ونبه على ذلك فقال : " ورواه سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه : القباء ، وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب " ، ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري، ج3 ص404 ) . ولذلك اتفق العلماء على منع المحرم من لبس القباء على هيأته المعتادة ، وذلك بأن يدخل يديه في كميه ، نقل هذا الاتفاق ابن حجر وابن تيمية . انظر : ( ابن حجر ، فتح الباري، ج3 ص404 ) ، ( ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج26 ص111 ) ، وانظر: ( سعد بن تركي بن محمد الخثلان ، أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج، ط1 مكتبة الرشد - الرياض ، 1422ه 2001م ، ص541 ، وسيشار إليه : الخثلان، أحكام اللباس ) .
(¬2) هذا مذهب الحنفية، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة، وذهب المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة إلى المنع من لبس القباء ، ولو لم يدخل يديه في كميه. انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص406 ) ، ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص473 ) ، ( الطبري، القرى، ص193 ) ، ( النووي، الإيضاح، ص149 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص218 ) ..
Page 323