313

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

مثال ذلك: عراقي مر بذي الحليفة، فقول:( عليه أن يرجع إلى ذي الحليفة وقول: ) (¬1) يرجع إلى ذات عرق ، وكذلك من سكن في مكة غير مستوطن ؛ فعليه إن أراد العمرة أن يذهب إلى ميقاته ، وقول : يذهب إلى أي ميقات شاء .

فصل [ فيمن مر بميقات يريد أدنى الحرم ] :

ومن مر بحد، لم يرد إلا أدنى الحرم؛ فقد وقفوا عنه، ونحن نطلب فيه الأثر -إن شاء الله (¬2) -.

ومن خرج من أهل مكة إلى خلف الحرم ؛ فعليه الإحرام (¬3) ، وأرجو أنه قيل (¬4) : لا إحرام عليه . وإن لم يتعد الحرم ؛ فلا إحرام عليه ، وأرجو أنه قيل : إن سار في الحرم بقدر فرسخين ؛ فعليه الإحرام ، والله أعلم .

وقيل فيمن خرج من أهل جدة إلى مكة ؛ فهو بالخيار في الإحرام وتركه ، وهي (¬5) دون المواقيت ؛ فانظر في ذلك .

- - -

[ أحكام الإحرام ]

31- حين ما جازت الصلاة وإلا ... فانتفله بركعتين انتفالا

[ شرح المفردات ]

حين (¬6) : مضى تفسيره ، وهو متعلق بأحرم ، وما : حشو .

¬__________

(¬1) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(¬2) زاد في ( ي ) : تعالى .

(¬3) أي فعليه الإحرام عند رجوعه لمكة، والصواب عدم لزوم الإحرام لمن لا يريد نسكا والله أعلم.

(¬4) قيل : ساقطة من ( ي ) . ومعنى عبارة المؤلف: " وأرجو أنه قيل" أي: وأظن أنه قيل .

(¬5) في ( ي ) : وهو .

(¬6) في ( ي ) : حين ما ، والصواب ما في الأصل . والكلام هنا مرتبط بما سبق من ذكر الإحرام ومواقيته، فالمعنى أنك أحرم في هذه المواقيت عند حضور وقت الصلاة الواجبة، وإلا فصل ركعتين نافلة وأحرم بعدها .

Page 313