294

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وفي حديث آخر قال : " لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة (¬1) ، ثم قطع " (¬2) .

وفي بعض الرأي أنه يقطع عند صلاة الصبح يوم عرفة (¬3) .

وفي قول آخر : أنه يقطع التلبية ، منذ يحصل له الوقوف ، وأفاض من عرفات (¬4) .

وفي قول آخر : أنه يقطع التلبية من طلوع الفجر من يوم النحر .

مسألة (¬5) [ في المتمتع إذا لم يطف لعمرته إلى يوم التروية ] :

وإن دخل مكة محرما بعمرة ، فأقام على إحرامه ، ولم يطف لعمرته ، حتى أهل بالحج يوم التروية ، وخرج إلى عرفات ؛ فقد أساء (¬6) ، ولا شيء عليه ، إلا دم المتعة ، ويجزئه طواف الزيارة ، لحجه وعمرته ، والله أعلم .

[ المواقيت المكانية ]

27- والمواقيت ذات عرق من المش ... رق إن جئت أو أردت نزالا

[ شرح المفردات ]

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : يوم النحر .

(¬2) رواه البخاري في 25- كتاب الحج ، 101- باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة ، والارتداف في السير ، برقم 1686 و 1678 . انظر : ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص532 ) . ورواه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ، برقم 1208 .

(¬3) روي عن ابن عمر " أنه كان يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التلبية " . رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج ، باب قطع التلبية ج1 ص338 . والغدو هو الذهاب صباحا . انظر : ( الرازي، مختار الصحاح، ص302 ) .

(¬4) يقرب هذا من قول المالكية في الرواية المشهورة عندهم ؛ إذ قالوا : يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة . انظر : ( البغدادي، الإشراف، ج1 ص479 ) ، ( ابن جزي، القوانين الفقهية، ص136 ) .

(¬5) في ( ي ) : فصل .

(¬6) في ( ص ) و( ي ) كتبت : أسى ، والصواب كتابتها المثبتة في المتن .

Page 294