292

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ومن بيان الشرع [ فيمن أحرم بالحج بلا طواف ] :

وروى أبو عيسى (¬1) عن محبوب (¬2) : أن من دخل مكة ، ممن هو مقيم بمكة ؛ فركع ركعتين ، ثم أحرم قبل أن يطوف ؛ قال محبوب : قد أساء ، وليمض (¬3) إلى منى ، ولا يطوف بعد الإحرام ، ولم نر (¬4) عليه دما .

وقيل أيضا في الذي ترك الطواف للإحرام بالحج يوم التروية فقد ترك ما يستحب ، وليس نعلم عليه كفارة ، وقال من قال : عليه كفارة إذا ترك الطواف للحج عمدا .

مسألة [ فيمن نسي الإحرام بالحج حتى سار لمنى ] :

وقيل : من نسي أن يحرم بالحج يوم التروية ، حتى صار في طريق منى ؛ فليصل ركعتين ، إن (¬5) لم تكن صلاة فريضة ، ثم يحرم من مكانه ، وإن لم يكن وقت صلاة ، ولم يصل ؛ فلا بأس .

ومن طاف لذلك في الليل ، ثم رجع إلى رحله ، فنام حتى أصبح ، ثم أحرم وعدا فلا بأس عليه ، وقال من قال : عليه أن يعيد (¬6) .

مسألة [ فيمن لم يطف للصدر حتى قضى المناسك ] :

ومن قضى عمرته ؛ فلما أراد أن يحرم بالحج لبى (¬7) ، [ ولم ] (¬8) يطف قبل التلبية ، ولم يذكر حتى قضى مناسكه ؛ فلا بأس .

ذكر (¬9) قطع التلبية ( للمحرم بالحج ، من بيان الشرع ) (¬10) :

¬__________

(¬1) لم أجد ترجمة لأبي عيسى هذا ، ولعله من تلامذة الشيخ محبوب بن الرحيل ، بدليل روايته عنه، فيكون ممن عاش في القرن الثالث الهجري، والله أعلم .

(¬2) هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي ، من علماء الإباضية في القرن الثالث الهجري . انظر ترجمته في : ( البطاشي، إتحاف الأعيان، ج1 ص217 ) .

(¬3) في ( ي ) : ويمضي ، والصواب ما في الأصل .

(¬4) في ( ي ) : ير .

(¬5) في ( ي ) : وإن ، والصواب ما في الأصل .

(¬6) انظر : ( ابن جعفر، الجامع، ج3 ص320 ) .

(¬7) لبى : ساقطة من ( ي ) .

(¬8) ولم : ساقطة من ( ص ) ، وفي ( ي ) : لم .

(¬9) في ( ي ) : مسألة .

(¬10) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

Page 292