282

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فإن استطاع المحصر الطواف لعمرته ؛ طاف وركع وسعى ، أو كان متمتعا ؛ فحصل حلالا (¬1) ؛ فليمكث في مكة إن شاء ، وإلا فالمستحب أن يمكث فيها ثلاثة أيام ، يقرأ القرآن ويصلي ، وإن أحل وذهب عنها ؛ فلا بأس على حال، فإذا (¬2) كان يوم التروية ؛ فعل ما ذكر (¬3) الشيخ بقوله :

[ الإحرام بالحج ]

24- ثم أحرم بالحج من مسجد الجن ... ... إذا ما اعتمرت تأت كمالا

[ شرح المفردات ] ...

ثم : للترتيب المهلي ، وهو (¬4) هاهنا في موضعه ؛ لبعد الغاية من الإحلال إلى الإحرام بالحج .

وأحرم : فعل أمر رباعي .

والباء من الحج (¬5) للسبب ، ومن : لابتداء المسافة .

والمسجد معروف ، وهو (¬6) -بفتح الميم وكسر الجيم- شاذ ، وقياسه (¬7) فتح الجيم ؛ لأنه ظرف مكان (¬8) ، من سجد ، كنصر ، وقد يجوز الفتح على القياس ، إلا أن الكسر على الشذوذ أشهر .

وباقي البيت كله تذييل ؛ لصحة الاستغناء عنه ، لأن قوله : " إذا ما اعتمرت " مفهوم من الأبيات التي قبله ، وكذلك " تأت كمالا " مستغنى عنه ، إلا أنه تذييل حسن في موضعه .

وتأت ، أي : تجيء ، وهو مجزوم على جواب (¬9) الأمر .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : حلال ، والصواب ما في الأصل .

(¬2) في ( ي ) : وإذا .

(¬3) في ( ي ) : فعلى ما ذكره .

(¬4) في ( ي ) : وهي ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) في ( ي ) : بالحج .

(¬6) وهو : ساقط من ( ج ) .

(¬7) في ( ي ) : قياسه ، والصواب ما في الأصل .

(¬8) مكان : ساقط من ( م ) .

(¬9) على جواب : ساقط من ( ي ) .

Page 282