Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فإن استطاع المحصر الطواف لعمرته ؛ طاف وركع وسعى ، أو كان متمتعا ؛ فحصل حلالا (¬1) ؛ فليمكث في مكة إن شاء ، وإلا فالمستحب أن يمكث فيها ثلاثة أيام ، يقرأ القرآن ويصلي ، وإن أحل وذهب عنها ؛ فلا بأس على حال، فإذا (¬2) كان يوم التروية ؛ فعل ما ذكر (¬3) الشيخ بقوله :
[ الإحرام بالحج ]
24- ثم أحرم بالحج من مسجد الجن ... ... إذا ما اعتمرت تأت كمالا
[ شرح المفردات ] ...
ثم : للترتيب المهلي ، وهو (¬4) هاهنا في موضعه ؛ لبعد الغاية من الإحلال إلى الإحرام بالحج .
وأحرم : فعل أمر رباعي .
والباء من الحج (¬5) للسبب ، ومن : لابتداء المسافة .
والمسجد معروف ، وهو (¬6) -بفتح الميم وكسر الجيم- شاذ ، وقياسه (¬7) فتح الجيم ؛ لأنه ظرف مكان (¬8) ، من سجد ، كنصر ، وقد يجوز الفتح على القياس ، إلا أن الكسر على الشذوذ أشهر .
وباقي البيت كله تذييل ؛ لصحة الاستغناء عنه ، لأن قوله : " إذا ما اعتمرت " مفهوم من الأبيات التي قبله ، وكذلك " تأت كمالا " مستغنى عنه ، إلا أنه تذييل حسن في موضعه .
وتأت ، أي : تجيء ، وهو مجزوم على جواب (¬9) الأمر .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : حلال ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) في ( ي ) : وإذا .
(¬3) في ( ي ) : فعلى ما ذكره .
(¬4) في ( ي ) : وهي ، والصواب ما في الأصل .
(¬5) في ( ي ) : بالحج .
(¬6) وهو : ساقط من ( ج ) .
(¬7) في ( ي ) : قياسه ، والصواب ما في الأصل .
(¬8) مكان : ساقط من ( م ) .
(¬9) على جواب : ساقط من ( ي ) .
Page 282