274

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وهو أصح القولين ( فيما قيل، والله أعلم ) (¬1) .

فصل [ في عموم حكم الإحصار للمكي والحاج عن نفسه وغيره ] :

والمكي والحاج عن نفسه والأجير سواء في الإحصار (¬2) ، إلا أن الأجير لا يحل له شيء من الأجرة؛ حتى يحج عمن اتجر (¬3) من قابل، إن لم يشرط عليه أن يحج في تلك السنة، وإن شرط عليه أن يحج في تلك السنة التي أحصر فيها، فله من الأجرة بقدر عناه، منذ دخل في الحجة ، وليس عليه ولا له حجة فيما بقي من الحجة ، وعلى المؤجر أو الوصي إتمامها من حيث بلغت .

فصل من الأثر (¬4) [ في الإحصار بعد الوقوف بعرفة ] :

¬__________

(¬1) ما بين القوسين ، ساقط من ( ج ) .

(¬2) انظر : ( البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ص524 ) .

(¬3) أي عمن أجره .

(¬4) المقصود بالأثر : ما أثر عن العلماء السابقين .

Page 274