Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فقال من قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وهو قول ابن عباس (¬1) .
وقول : عدو أو مرض أو ما أشبهه من العرض ، وهو قول أصحابنا أهل عمان ، وقول أكثر مخالفينا (¬2) .
¬__________
(¬1) رواه عنه الطبري في تفسيره ج2 ص214 ، والبيهقي في كتاب الحج ، باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ج5 ص219، وصححه زكريا الباكستاني. انظر : ( الباكستاني، صحيح آثار الصحابة، ج2 ص867 ). وبناء على هذا القول فمن أحصر بغير العدو ؛ لم يجز له التحلل بذلك ، وبهذا قال المالكية والشافعية، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. انظر : ( الإمام مالك ، الموطأ ، ج2 ص360 ) ، ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص504 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص258 ) ، ورجح هذا القول العلامة محمد الأمين الشنقيطي . انظر: (محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ط1 دار الكتب العلمية بيروت ، 1417ه 1996م ، ج1 ص100-105 ، وسيشار إليه : الشنقيطي ، أضواء البيان ) .
(¬2) روى الطبري هذا القول عن مجاهد وعطاء وقتادة وإبراهيم النخعي ، ورواه أيضا عن ابن عباس ، كما رواه الطحاوي أيضا عنه؛ فمعنى ذلك أن لابن عباس قولين في المسألة، وقد رجح الطبري هذا القول. انظر : (الطبري، جامع البيان، ج2 ص213-215 ) ، ( الطحاوي، أحكام القرآن، مج2 ج1 ص248 ).
وهذا هو قول الإباضية والحنفية والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر : ( أبو سعيد ، الجامع المفيد، ج2 ص17 ) ، ( القطب، شرح النيل ، ج4 ص242 ) ، ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص185 ) ، ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص215-216 ) ، ( علي القاري ، فتح باب العناية ، ج1 ص726 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص203 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص258 ) ، ( البنا ، المقنع ، ج2 ص614-615 ) . ونسبه الصنعاني إلى أكثر العلماء ، وقال : " إنه أقوى الأقوال ، وليس في غيره إلا آثار وفتاوى للصحابة " . انظر : ( الصنعاني ، سبل السلام ، ج2 ص451-452 ) .
Page 265