264

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وأما إن لم ينو السكن إلا بعدما اعتمر ؛ فعليه المتعة (¬1) ، ولا نعلم فيه (¬2) اختلافا .

وقيل فيمن مكث عاما في مكة مجاورا يقصر الصلاة ، ثم ذهب لحاجة فتعدى أحد المواقيت ، فاعتمر من ثم في أشهر الحج ، ثم حج ، فعن أبي معاوية أنه قال : ينبغي (¬3) أن تكون عليه المتعة .

فصل [ في حكم المكي إذا قدم من سفر ] :

ولو (¬4) قدم المكي من سفر ، فمر بأحد المواقيت ؛ فلا يجوز أن يجوزه إلا محرما (¬5) ، فإن أحرم منه مفردا بعمرة، أو قارنا في أشهر الحج، حتى حج، فلا متعة عليه، فافهم ذلك (¬6) .

ذكر المحصور (¬7)

[ فصل في معنى الحصر : ]

قال الله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (¬8) .

اختلف الناس في الحصر :

¬__________

(¬1) وهو قول الشافعية ، لأنه لا يصير مقيما بمجرد النية إلا أن يقترن بها فعل الإقامة ، وهو لا يقدر على فعل الإقامة قبل حجه ، لما يجب عليه من الخروج إلى منى وعرفات ، فكان يعد في حكم المسافر ، ولم يسقط عنه دم التمتع . انظر : ( الماوردي ، الحاوي الكبير ، ج1 ص339 ) .

(¬2) في ( ي ) : في ذلك .

(¬3) في ( ي ) : أنه لا ينبغي .

(¬4) في ( ي ) : ويوم . وفي ( ج ) : ويومر إن .

(¬5) لأنه في هذه الحالة كالآفاقي .

(¬6) فافهم ذلك : ساقط من ( ي ) .

(¬7) قال أهل اللغة : يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف : قد أحصر ؛ فهو محصر ، ويقال للذي حبس: قد حصر؛ فهو محصور. وقال الفراء: لو قيل للذي يمنعه المرض أو الخوف: قد حصر، لأنه بمنزلة الذي حبس؛ لجاز. ولو قيل للذي حبس: أحصر؛ لجاز . قال الأزهري: كلام العرب هو الأول، وعليه أهل اللغة، وقول ابن عباس : " لا حصر إلا حصر العدو " يدل على ما قاله الفراء . انظر : ( الأزهري، الزاهر، ص285 ) .

(¬8) سورة البقرة ، الآية 196 .

Page 264