252

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وإن (¬1) عطب في الطريق فقد أبيح له ذبحه وأكله ، لأن عليه بدله .

وقيل : إن ذهبت عينه (¬2) قبل محله فلا يجزيه ، وعليه بدله .

وقال من قال : إن أصابه ذلك من قبله فعليه بدله ، وإن أصابه من قبل الله أجزاه ، ولا بدل عليه ، وهو قول أبي علي - رحمه الله - .

فصل [ في إحرام من ساق هديا ] :

ومن ساق هديا لمتعته ؛ فلا يزال محرما - كالقارن - إلى محل هديه من يوم النحر ، وهو أكثر قول أصحابنا .

وقيل : إن قدم قبل العشر من الحج ، فجائز له أن يحل من عمرته ويذبح هديه بمكة ، والله أعلم .

فصل [ فيما يجزي وما لا يجزي في ذبح الهدي ] :

وقيل : من ذبح الهدي قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا يجزي (¬3) ، وإن فسد من قبل الذبح فلا يجزي .

( وإن سرق قبل الذبح فلا يجزي ) (¬4) ، وإن سرق بعدما ذبح ومات أجزاه ، وإن سرق بعدما ذبح قبل أن يموت ، فمختلف فيه :

فقيل : لا يجزي .

وقيل : إن ذبح الذبح الذي لا يحيى منه أجزى ، والله أعلم .

ومن لم يذبح يوم النحر حتى زالت الشمس ، فليذبح في اليوم الثاني ، والذبح في أيام التشريق كلهن مجز عن المتعة ، ولا نعلم فيه (¬5) اختلافا .

ومن لم يذبح (¬6) أيام التشريق ، حتى (¬7) رجع إلى بلاده :

فقيل : يجزئه هدي واحد يبعث به .

وقيل : عليه (¬8) الهدي ودم يبعث بهما .

فصل في كيفية نحر البدن من (¬9) جامع أبي جابر :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : فإن .

(¬2) في ( ي ) : علته . والصواب المثبت من ( ص ) ، لأن ذهاب العين - أي : العور - عيب يؤثر في عدم الإجزاء ، وإلزام البدل ، لا ذهاب العلة والمرض .

(¬3) في ( ي ) : يجزيه .

(¬4) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .

(¬5) في ( ي ) : في ذلك .

(¬6) زاد في ( ي ) : في .

(¬7) حتى : ساقطة من ( ج ) .

(¬8) عليه : ساقطة من ( ي ) .

(¬9) في ( ي ) : ومن .

Page 252