Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
................................................................................................
= أن تُعطى شيئًا من بيت مال المسلمين؛ كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا[١]). والحديث الآخر: (من أتى عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) [٢].
وكذلك المنجمين: الذين ينظرون في النجوم، ويستدلون بحركاتها، وتنقُّلاتها، وغروبها وطلوعها، على الحوادث الأرضية.
أما المنجِّم الذي ينظر إلى النجوم؛ ويستدل بها على الفصول، فهذا لا بأس به؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦].
فإن قوله: ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾، كما يشمل جميع الأمكنة - يستدل بالنجوم عليها؛ كجهة القبلة، والشمال، والجنوب - فكذلك يشمل الأزمنة، فنعرف - مثلاً - إذا ظهر النجم الفلاني؛ دلّ على دخول موسم الأمطار، وإذا دخل النجم الفلاني، دلّ على أن الشتاء بدأ يزداد، وهلمّ جراً. وهذا لا بأس به.
لكن الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية، أو =
[١] رواه مسلم كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم (٢٢٣٠) بلفظ: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة).
[٢] رواه أحمد: (١٨/١٥٣)، (٩٥٣٢) من حديث أبي هريرة والحسن. قال أحمد شاكر: (إسناده صحيح)، والحاكم: (١/٨) وقال: (صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه). وسكت عنه الذهبي: (١/٧)، والبيهقي: (٨/١٣٥)، وقال المناوي: صححه الحافظ العراقي، وقال الذهبي: إسناده قوي. انظر: فيض القدير.
162