Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من (١) غير بلادهم، وهو نصف العشر (٢).
= غلول[١]، كل هذا لئلا يستغل الإنسان منصبه في الدولة؛ لابتزاز أموال الناس.
(١) في خـ ((في)) بدل ((من)) [٢].
(٢) الله المستعان، هذه كأنها قصص تاريخية فقط: فأهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر، حلالاً لنا، وليس من باب المكس. كذلك أهل الذمَّة إذا اتَّجَروا في غير بلادهم؛ أو من غير بلادهم، بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم - على النسخة الأخرى - فإنه يؤخذ منهم نصف العشر، لا من المال الذي اتَّجروا به، وهذا مما فعله الخلفاء.
[١] رواه أحمد: (٤٢٥/٥)؛ والبيهقي في السنن الكبرى: (١٣٨/١٠). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: (١٥١/٤) من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - وقال: ((رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل ابن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة))، وهو بلفظ (الأمراء)، وأورده بلفظ (العمال) - وهو المحال إليه في المسند - وأعله بالعلة السابقة: (٢٠٠/٤) و (٢٤٩/٥)؛ وأورده من حديث جابر - رضي الله عنه -، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن))، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حميد بن معاوية الباهلي، وهو ضعيف))، (١٥١/٤). وقال ابن عبد الهادي: ((لكن الحديث له طرق)). نقلاً عن الإرواء: (٢٤٩/٨). وقد صحح الألباني هذا الحديث، أورده بهذا اللفظ: ((هدايا العمال غلول))، وقال بعد ذكر طرقٍ وشواهد للحديث: ((وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية؛ ومجموعها يعطي أن الحديث صحيح، وهو الذي اطمأنَّ إليه قلبي، وانشرح له صدري، وفي كلام ابن عبدالهادي إشارة إلى ذلك - يعني الكلام السابق نقله - والله أعلم، وفي حديث ابن اللتبية ما يشهد لمعنى هذا الحديث .. )) إرواء الغليل: (٢٤٦/٨، ٢٤٩). وحديث ابن اللتبية سيأتي قريبًا إن شاء الله. وينظر: التلخيص الحبير: (١٨٩/٤)؛ وفيض القدير: (٣٥٣/٦).
[٢] وهو كذلك في المخطوطة.
123