Sharḥ Bulūgh al-Marām
شرح بلوغ المرام
Regions
•Saudi Arabia
٨٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ (وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ).
وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: (اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ) وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.
٨١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا (إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.
===
(الْعَيْنُ وِكَاءُ) الوِكاء: بكسر الواو: الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس أو القربة.
(السَّهِ) يفتح السين، حلقة الدبر.
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث معاوية (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ …) سنده ضعيف.
وأما حديث علي فأخرجه أبو داود قال: قال رسول الله ﷺ (وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ) وسنده ضعيف.
وأما حديث ابن عباس (إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) فهو ضعيف.
قال النووي في المجموع: هو ضعيف باتفاق أهل الحديث.
• ما معنى قوله ﷺ (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ)؟
معناه: أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع من خروج الخارج منه وهو الريح، كما يحفظ الوكاءُ الماءً في السقاء ويمنع خروجه.
فالْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج، لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ الوكاء.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِذَا تَيَقَّظَ أَمْسَكَ مَا فِي بَطْنه، فَإِذَا نَامَ زَالَ اِخْتِيَاره وَاسْتَرْخَتْ مَفَاصِله. اِنْتَهَى من "عون المعبود".
فإذا كان الإنسانُ لم يُحكِمْ وكاءَه بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فإن نومه ناقضٌ، وإلا فلا.
• على ماذا يدل الحديث؟
الحديثان يدلان على أن النوم ليس ناقضًا بنفسه، وإنما هو مظنة للنقض، وذلك إذا كان الإنسان في حالة لا يملك نفسه فلا يشعر بما يخرج منه، فإذا كان كذلك فليتوضأ لأنه نام، وأما إذا كان الإنسان يقظًا فإنه يتحفظ ويعرف ما يخرج منه.
وقد سبقت المسألة وأن الراجح أن النوم القليل الذي يشعر به الإنسان لا ينقض الوضوء.
قال الشيخ ابن باز ﵀: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقًا قد أزال الشعور; لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي قال (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة.
1 / 206