٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
===
-
(مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ) القي: هو خروج ما في المعدة عن طريق الفم.
(أَوْ رُعَافٌ) نزيف من الخيشوم.
(أَوْ قَلَسٌ) هو ما يخرج عند الجشاء ملء الفم أو دونه.
(فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ) أي: وليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر، ويصلي ما كان باقيًا.
(وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) أي: في حال انصرافه ووضوئه.
• ما صحة الحديث؟
الحديث ضعيف.
قال ابن عبد الهادي: ضعفه الشافعي، وأحمد، والدارقطني، وابن معين، وابن عدي وغيرهم.
وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه، وقد أشار ابن القيم إلى أن غالب ما انفرد به ابن ماجه ضعيف.
مما يدل على ضعف الحديث قوله (ثم ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته) وهذا ضعيف لا ينطبق على النصوص، فإن النبي ﷺ ثبت عنه كما سبق قال فيمن أشكل عليه شيء في الصلاة قال (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)، وأيضًا الطهارة من شروط الصلاة، فإذا فقدت بطلت الصلاة.