136
ما حكم المسح على الخفين؟
مشروع.
قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.
ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على خفيه.
اذكر بعض الأدلة على جوازه؟
الأدلة على جوازه كثيرة منها:
أ-حديث الباب.
ب-وروى همام بن الحارث قال (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريرًا كان من آخر من أسلم. متفق عليه
قال النووي: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية.
ج-وعن حذيفة. قال (كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه) متفق عليه.
والأحاديث التي سيذكرها المصنف ﵀ بهذا الباب.

1 / 136