230

Sharḥ Bulūgh al-Marām

شرح بلوغ المرام

نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه قال: "منسوخ" أبو داود وابن حجر في التلخيص نقلوا عن الإمام أحمد: أنه منسوخ، يعني حتى على فرض ثبوته هو منسوخ، يعني بما رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرًا» «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» فيحمل الغسل -لو ثبت الخبر- على غسل اليدين، كما يحمل الوضوء على غسل اليدين أيضًا، كما جاء الأمر بالوضوء من اللبن، المضمضة، «توضئوا من اللبن فإن له دسمًا».
على كل حال قد يطلق الوضوء والغسل ويراد بهما المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية وهذا هو الأصل، وقد يطلق الغسل والوضوء ويراد بهما الحقيقة اللغوية.
الحديث الذي يليه:
حديث: "عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه مالك مرسلًا، ووصله النسائي، وابن حبان، وهو معلول.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟ نعم، عبد الله بن أبي بكر ترجم له الشارح على أساس أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق، ووهم في ذلك ﵀، وحصل له بعض الأوهام في تراجم الرواة، حديث أبي مرثد الغنوي عن أبي مرثد الغنوي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» عن أبي مرثد، قال: هو مرثد بن أبي مرثد، ترجم للولد والمراد الأب، هنا قال عبد الله بن أبي بكر وهو ابن أبي بكر الصديق.

9 / 13