328

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

أو "بإذن كفيل كفل بنفسه" (^١)، فعزَل السلطان، أو قضَى دَين الغريم (^٢)، أو برئ الكفيل عن الكفالة، فخرج بغير إذنهم، لا يحنث (^٣)؛ لزوال الولاية، واليمين مقيّدة بحال قيام الولاية (^٤)؛ لما ذكرنا.
فإن عاد سلطانا بعد ذلك، هل تعود اليمين، ذكر في "السيَر" (^٥) أنه لا تعود.
ولو حلّف السلطانُ رجلًا: "ليرفعنّ إليه كلّ داعرٍ (^٦)، يعرِفه في البلد فيما يستقبل"، فعرَف داعرًا، ولم يرفع إليه زمانا، لا يحنث (^٧)؛ لأن الشرط ترك الرفع، وبالتأخير لا يتحقّق الترك.

(^١) الكفالة بالنفس: هي الكفالة بتسليم شخص معلوم، كأن يكفل أحد آخر على أن يسلّمه في اليوم الفلاني. انظر: "مجلة الأحكام العدلية" مادة: ٦١٣، ٦٤٢.
(^٢) وجاء في بقية النسخ: "أو قضى الدين".
(^٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١١.
(^٤) وهذ من نوع تقييد المطلق بالدلالة.
(^٥) أي "السير الكبير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني، صرّح به في "الفتاوى التاتارخانية" فقال: ذكر في السير الكبير ما يدل على أنها لا تعود، فقال: ولو أن ملك أهل الحرب حلّف أسيرا مسلما: "لا يخرج إلا بإذنه" فعزل الملِك، ثم عاد ملِكا، ثم خرج الأسير بغير إذنه، لا يحنث. "الفتاوى التاتارخانية" ٥/ ١١.
(^٦) الداعر: الخبيث المفسد، الدَعَر محركة: الفساد، دعِر العودُ دعَرا، فهو دعِر، كثر دخانه، ومنه قيل للرجل الخبيث المفسد: دعِر، فهو داعر. "القاموس المحيط" و"المصباح المنير" مادة: دعر.
(^٧) ما دام الرجل سلطانا.

1 / 334