324

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

باب اليمين التي (^١) تكون على ما في الملك ثم تبطل
بنى الباب على أن المطلَق لا يُقَيّد إلا بدليل (^٢)، ودليل التقييد، قد يكون صريحا، وقد يكون دلالةً (^٣).
قال محمد ﵀:
رجل حلف بعتق عبده أن لا تَخرج امرأته من هذه الدار، فأبانها، وانقضت عدّتها، ثم خرجت بعد ذلك (^٤)، عتق عبده؛ لأن شرط الحنث خروج فلانة، مطلقا غير مقيّد بحال

(^١) "التي" ساقط من الف وب.
(^٢) من القواعد الأصولية المعروفة التي جرت مجرى القواعد الفقهية، ووردت في المجلة بعبارة: "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" المجلة، مادة ٦٤، يرجع للتفصيل إلى "درر الحكام" ١/ ٥٦.
(^٣) قوله: "ودليل التقييد قد يكون صريحا" أي نصا، أي لفظا، وذلك بأن يكون مقرونا بنحو صفة: كثوب هروي وفرس عربي، أو حالٍ: كإن دخلت راكبا مثلا، أو إضافة: كاشتر لي فرس بكر، أو مفعولٍ: كبعه من فلان، أو نهي: كلا تبعه في سوق كذا، أو شرطٍ: كالنذر المعلق والطلاق المعلق، أو استثناء: كالاستثناء الواقع في الإقرار والعقود.
"وقد يكون دلالة"، والدلالة غير اللفظ، قد تكون عرفية أو حالية، مثل وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل دلالة. "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء، ص ٢٦١.
(^٤) "بعد ذلك" ساقط من الف وب.

1 / 330