218

Sharḥ al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

شرح المحرر في الحديث

Publisher

هو دروس صوتية مفرغة

٢٠٤ - وَعَن أبي يَحْيَى القَتَّات، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " مر النَّبِي ﷺ َ عَلَى رجل وَفَخذه خَارِجَة فَقَالَ: غط فخذك فَإِن فَخذ الرجل من عَوْرَته " رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو يعْلى، (وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفظه: " أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: الْفَخْذ عَورَة ". وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب) وَصَححهُ الطَّحَاوِيّ. وَأَبُو يَحْيَى: مُخْتَلف فِيهِ، وَثَّقَهُ ابْن معِين فِي رِوَايَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ: (لَيْسَ بِالْقَوِيّ)، وَقَالَ البُخَارِيّ: (وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وجرهد وَمُحَمّد بن جحش عَن النَّبِي ﷺ َ: " الْفَخْذ عَورَة "، وَقَالَ أنس: " وحسر النَّبِي ﷺ َ عَن فَخذه " وَحَدِيث أنس أسْند وَحَدِيث جرهد أحوط حَتَّى يخرج من اخْتلَافهمْ». وَقد رُوِيَ حَدِيث ابْن عَبَّاس من وَجه آخر عَن طَاوس عَنهُ.

ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالفخذ وأنه عورة وقد ورد فيه حديثين وكل منهما فيه كلام ولكن الأحاديث التي وردت في هذا لا تخلوا من مقال ولكن بمجموعها وأن ضعفها ليس بشديد يعني يقوي بعضها بعضا فيكون ذلك حجة على أن الفخذ عورة وأنه يجب تغطيته وستره وأن لا يراه أحد لا يرى العورة أحد إلا الزوج والسيد أو الزوجة أو الأمة الموطوءة التي يحل لسيدها وطؤها بأن يكون هو الذي يطؤها فما تكون مزوجة ولها زوج فإنه لا يرى العورة إلا الزوج أو السيد وكذلك الزوجة أو الأمة الموطوءة التي يحل للإنسان وطؤها فإذًا هذه الأحاديث التي وردت في بيان العورة وأن الفخذ عورة يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا.

1 / 218