242

Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawiyya

شرح الأربعين النووية

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

«وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ» ويؤتوا الزكاة، مقتضى ما ذكر أن ترك الزكاة مثل ما قرن معه، إذا قلنا: بدلالة الاقتران، قلنا: إنه ما دام ترك الشهادتين كفر، وترك الصلاة كفر، إذًا ترك الزكاة كفر، هذا ما تقتضيه دلالة الاقتران، ومعلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، لكن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، قاتل مانعي الزكاة، أما من جحدها كفر إجماعًا؛ لأنها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ودلت عليها الأدلة القطعية، هذا من جحدها كفر اتفاقًا كالصلاة، وأما من تركها بخلًا لا جحودًا، فإنه يقاتل ويرغم على دفعها، لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ القول بفكر تارك الأركان الأربعة، قلنا: إن الشهادتين أمر مجمع عليه، القول بكفر تارك الأركان الأربعة، الصلاة والزكاة، والحج، والصيام، قول معروف في مذهب مالك، ورواية في مذهب أحمد، قول معروف في مذهب مالك، أي: من ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصيام كفر، من ترك الحج كفر، ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧]، على كل حال هذا قول معروف في مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وقال به جمع من السلف.
وعامة أهل العلم أنه لا يكفر بترك الأركان الأربعة عدا ما تقدم من الخلاف القوي في الصلاة، وأنه المرجح وأنه المفتى به، أما بقية الأركان فمن عظائم الأمور أن لا يزكي من عنده زكاة، ووجدت الأحاديث الصحيحة الصريحة المشددة في شأن الزكاة، وكذلك في شأن الصيام، وكذلك في شأن الحج، لكن الكفر، وإن قال به من قال، لكن عامة أهل العلم على عدم كفر تارك الأركان الثلاثة.

8 / 22