151

Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawiyya

شرح الأربعين النووية

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

طيب البدع الواجبة قال مثالها: الرد على المخالفين، الردود على من حاد عن الطريق المستقيم، نقول: القرآن مملوء بالردود على المخالفين، والنبي ﵊ في المناسبات التي وجد فيها مخالفة يخطب خطبة يرد عليهم، فهل يقال مثل هذه بدعة، قالوا: بدع مستحبة: كالمدارس -بناء المدارس والأربطة-، نقول هذه ثبتت بأصول شرعية؛ لأنها مما لا يتم الواجب، أو المستحب إلا به، وهذا مقرر عند أهل العلم.
طيب الصلاة أمرت بالصلاة، وأمرت بالسعي إليها، وأنت مأمور بكل ما تطلبه هذه الصلاة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ندبت إلى قيام الليل وأنت مندوب إلى كل ما يحقق هذا القيام، ندبت إلى طلب العلم أنت مأمور بجميع ما يحقق هذا العلم فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب.
بدع مباحة قال: التوسع في أمور الدنيا هل هو على المأكل والمشارب والملابس هذه بدع؟ لكن هل هي مما يدخل في الدين من أمرنا «من أحدث، أو من عمل عملًا ليس عليه أمرنا»؟ لا تدخل؛ لأن المراد الابتداع في الدين مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- هذه هو الممنوع، والشاطبي في الاعتصام رد هذا التقسيم، وقوض دعائمه، ونقضه نقضًا مبرمًا ولو لم يكن فيه إلا أنه قول مخترع، التقسيم قول مخترع فهو بدعة، ومع ذلكم العموم في قوله ﵊ «كل بدعة ضلالة» عموم محفوظ، عموم محفوظ.
قول من يقول: إن النبي ﵊ ما ركب هذه الوسائل الحديثة فهي مبتدعة، هو يذكرنا بقول من يقول: إن الوضوء من الأنهار مبتدع، ومشاريع المياه وغيرها كلها مبتدع، النبي ﵊ يؤخذ له الماء بالإداوة والتور وما أشبه ذلك، هذا مذكور في كتب الشروح شروح الحديث مذكور، لكن هل البدعة تدخل في مثل هذا؟ النبي ﵊ ليست عنده أنهار، ليس عنده أنهار يتوضأ منها، وعلى كل حال العبرة بالماء من حيث الطهارة والنجاسة، ومن حيث الحل والحرمة، فإذا ثبت أن الماء طاهر مطهر حلال مباح ليس بمغصوب فهذا تصح الطهارة به على أي وجه كان.

5 / 20