Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
أخذ الأجرة على الأذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال (16). وكذا الصلاة بالناس (17). والقضاء على تفصيل سيأتي (18)، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح (19).
والمكروهات ثلاثة: ما يكره لأنه يفضي (20) إلى محرم أو مكروه غالبا: كالصرف.
وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق. واتخاذ الذبح والنحر صنعة (21). وما يكره لضعته:
كالنساجة، والحجامة إذا اشترط، وضراب الفحل (22). وما يكره لتطرق الشبهة: كمكسب الصبيان، ومن لا يتجنب المحارم (23). وقد تكره أشياء (24) تذكر في أبوابها إن شاء الله تعالى.
وما عدا ذلك مباح (25).
مسائل:
الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد. وفي كلب الماشية والزرع والحائط (26) تردد، والأشبه المنع. نعم، يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة دية (27)، لو قتله غير المالك.
Page 265
Enter a page number between 1 - 1,048