Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ: برية كانت، كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه. أو بحرية، كالجري والضفادع والسلاحف والطافي (6).
والسباع كلها إلا الهر.
والجوارح: طائرة كانت كالبازي. أو ماشية كالفهد.
وقيل: يجوز بيع السباع كلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، وهو الأشبه.
الرابع: ما هو محرم في نفسه: كعمل الصور المجسمة (7). والغناء. ومعونة الظالمين بما يحرم (8). ونوح النائحة بالباطل (9). وحفظ كتب الضلال، ونسخها لغير النقض (10).
وهجاء المؤمنين وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة، والشعبذة (11)، والقمار. والغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء (12)، وتدليس الماشطة (13). وتزين الرجل بما يحرم عليه (14).
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى، وتكفينهم، وتدفينهم. وقد يحرم الاكتساب بأشياء أخر (15)، تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
مسألة:
Page 264
Enter a page number between 1 - 1,048