Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
واجبا، وجدد التلبية استحبابا (221). ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر (222) عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها (223) جاز.
15 - والتظليل محرم عليه: سائرا (224). ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل (225) عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
16 - وإخراج الدم (226): إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر (227).
17 - وقص الأظفار.
18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر والنخل، وعودي المحالة (228) على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور (229).
20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة (230): الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه (231)،
Page 186
Enter a page number between 1 - 1,048