Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.
7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو متروك (212).
8 - والفسوق: وهو الكذب.
9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله (213).
10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم (214).
11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة (215). ولبس المرأة الحلي للزينة.
وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها (216).
12 - واستعمال دهن (217) فيه طيب، محرم بعد الإحرام. وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا (218).
13 - وإزالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة (219)، لا إثم.
14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس (220) ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء
Page 185
Enter a page number between 1 - 1,048