Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
التشريق، (153) لرواية زرارة، والأول أشبه.
والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.
وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن آخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام (154). وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (155). وصوم يوم الغدير. وصوم يوم مولد النبي عليه السلام. ويوم مبعثه. ويوم دحو الأرض.
وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال (156). وصوم عاشوراء على وجه الحزن (157). ويوم المباهلة (158). وصوم يوم كل خميس. وكل جمعة. وأول ذي الحجة. وصوم رجب. وصوم شعبان (159).
ويستحب الإمساك تأديبا (160) وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد أفطر (161). وكذا المريض إذا برئ (162). وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ. والمجنون إذا أفاق. وكذا المغمى عليه (163).
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء (164). ويكره: بعد
Page 154
Enter a page number between 1 - 1,048