148

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف (144)، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، ولو كان قبل ذلك (145)، استأنف.

ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.

وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق (146). ولو كان أقل من ذلك أستأنف (147). وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا (148).

وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار، لكونه مملوكا، وفيه تردد (149).

وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه (150).

فمن وجب عليه شهران متتابعان: لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر (151) وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر (152).

وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأيام

Page 153