131

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد (29)، جاز.

وهنا مسائل.

الأولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، وفي استحقاق بني المطلب (30) تردد، أظهره المنع.

الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة (31)؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الأحوط.

الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث (32)، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه (33).

الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده. وهل يراعى ذلك في اليتيم (34)؟ قيل: نعم وقيل: لا، والأول أحوط.

الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن (35)، ويجوز مع عدمه.

السادسة: الإيمان (36)، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر على الأظهر.

ويلحق بذلك مقصدان الأول: في الأنفال: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص (37)، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو

Page 136