130

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب (19) فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (20)، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز (21)، وجب فيه الخمس.

فروع:

الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.

الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب (22).

الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز (23)، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه. وإن اختلفا في قدره (24)، فالقول قول المستأجر.

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك (25) وغيره.

الفصل الثاني في قسمته: يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام (ع) وبعده (26) للإمام القائم مقامه.

وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، ينتقل إلى وارثه (27).

وثلاثة: للأيتام والمساكين وأبناء السبيل: وقيل: بل يقسم خمسة أقسام (28)، والأول أشهر. ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة. فلو انتسبوا بالأم

Page 135